عن الكلام بنهي عن صرف وجوده، بحيث لو تحقق صرف الوجود لم تكن سائر الوجودات مبغوضة لعدم تأثيرها في حاله بعد استفاقته من نومه.
الجهة الثانية: ان هذا البيان لا يتأتى في النكرة الواقعة في سياق النفي، إذ تعلق النفي بصرف الوجود في مثل قوله: " لا رجل في الدار " مما لا معنى له محصل.
وعليه، فما هو ظاهر الكفاية والمحقق الأصفهاني من كونهما من واد واحد في دلالتهما على العموم فيه مناقشة ظاهرة. فان المحقق الأصفهاني وان ناقش صاحب الكفاية في دلالتهما على العموم، لكنه لم ينبه على اختلاف ملاك دلالتهما، فظاهره تقرير صاحب الكفاية. فالتفت.
اذن فما هو الوجه في دلالة مثل: " لا رجل في الدار " على العموم، بحيث حصل الفرق به بين هذا القول وبين قوله: " في الدار رجل "؟.
يمكن ان يقال: ان المراد بلفظ، " رجل " في كلا المثالين أقل مراتب وجود الرجل لا بما هو أقل بل ذات الأقل، ولا يخفى ان نفي ذات أقل المراتب ملازمة لنفي الجميع، إذ ذات الأقل موجودة في كل مرتبة تفرض للوجود، اما اثبات أقل المراتب فهو لا يلازم ثبوت الجميع كما لا يخفى.
الجهة الثالثة: ان دلالة النفي والنهي على العموم بالنحو المزبور تتبع في السعة والضيق سعة المدخول وضيقه، واحراز سعة المدخول انما يكون بمقدمات الحكمة، ولولاها لم يكن وجه لدعوى إرادة نفي جميع الافراد أو النهي عنها، إذ لعل مراده بقوله: " لا رجل في الدار " هو الرجل الأبيض.
وبالجملة: النفي والنهي يدلان على عدم جميع افراد المنفي، اما تعيين حدود المنفي من اطلاق أو تقييد فهذا يحتاج إلى دليل آخر.
وعليه، فالعموم فيها يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول ليحرز ان المراد به المطلق. فلاحظ. وهذا الامر لا اشكال فيه، وقد أشار إليه