والأمر سهل بعد أن لم يكن هناك اثر عملي للأقسام المذكورة.
وقد تعرض المحقق النائيني إلى امرين (1) لا يخلوان عن أثر:
الامر الأول: انه أنكر العموم البدلي وألحقه بالمطلق لكونه يستفاد غالبا من اطلاق المتعلق.
ويرد عليه:
أولا: ان لمهم في اثبات العموم البدلي هو تقديمه على الاطلاق المعارض له، لان دلالته لفظية بخلاف دلالة المطلق.
وهذا الامر يرتبط بواقع العام البدلي وهو كون الدال فيه لفظا لا بتسميته عاما أو مطلقا، فلا اثر للتسمية في المقام.
وثانيا: ان وجود بعض الافراد مما يدل عليه اللفظ يكفي في المطلب وتحرير الكلام.
الامر الثاني: في بيان ما هو المتعين اثباتا مع عدم القرينة مع دوران الامر بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. والذي ذكره هو ان المتعين مع عدم القرينة هو العموم الاستغراقي لاحتياج العموم المجموعي إلى مؤونة زائدة.
ويرد عليه: ان مراده...
ان كان أن الكلام ظاهر في الاستغراقي لاجل احتياج غيره إلى مؤونة فهو في مقام الاستدلال على ثبوت الظهور في نفسه بذلك وتعليله به. ففيه:
أولا: ان الاستغراقية إلى تحتاج إلى مؤونة كالمجموعية كما تقدم، وليست نسبة الاستغراقية إلى المجموعية نسبة الأقل والأكثر بل نسبة التباين.
وثانيا: ان احتياج أحد القسمين إلى مؤنة زائدة لا يعين ظهور الكلام فيما ليس فيه مؤنة، وأي ربط لذلك بالظهور أو الوضع، فلعله قد يوضع اللفظ لما فيه