بعد وضوح التضاد بين الحكمين مما لا تكاد تخفى " (1).
مندفع: ان اجتماع الشيئين المتنافيين في شئ واحد قد يكون على نحوين أحدهما ممتنع والاخر جائز، مثال ذلك: إذا كان في الدار نار في طرف وماء في طرف آخر، فإنه يصدق اجتماع النار والماء في الدار حقيقة ومن دون مسامحة وهو جائز لا امتناع فيه، كما أن اجتماعهما في نقطه واحدة من الدار يستلزم صدق اجتماعهما في الدار حقيقة ولكنه ممتنع، فاجتماع النار والماء في الدار يتصور على نحوين أحدهما ممتنع والاخر جائز.
وعليه فالبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وعدمه لا يرجع إلى الالتزام بعدم تضاد الحكمين، بل مرجعه إلى أن متعلق الأمر والنهي في الحقيقة واحد فيمتنع اجتماعهما لأنه من قبيل الاجتماع النار والماء في نقطه واحدة، أو ان المتعلق متعدد فيجوز اجتماعهما في ذلك الواحد، لأنه من قبيل النار والماء في نقطتين.
وبالجملة: فيصح ان يبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين وعدمه، ويكون منشاء الخلاف هو ان هذا الواحد ذي الوجهين واحد حقيقة أو متعدد، فيمتنع اجتماعهما فيه على الأول ويجوز على الثاني من دون ايهام رجوعه إلى انكار تضاد الحكمين.
الثانية: أولوية عنوان المشهور من عنوانه (قدس سره).
والوجه فيها: ان المحقق النائيني وغيره يخرج في بحثه عن العنوان بالنحو الذي حرره، فإنه ركز البحث في أن الجهتين تقييديتان، فيكون متعلق الامر غير متعلق النهي أو تعليليتان فيتحد متعلق الأمر والنهي، فالبحث أساسه في هذه الصغرى وعليه بني السراية وعدمها، والا فهو لم يبحث أصلا فيما هو