وغيريا، فكما يتمسك بالاطلاق لاثبات النفسية كذلك يتمسك باطلاق الأداة أو هيئة الشرط على كون الترتب المدلول لها بنحو الانحصار (1).
وقربه المحقق الأصفهاني في حاشيته، بأنه كما أن خصوصية الوجوب النفسي خصوصية عدمية لأنه الوجوب لا للغير، لا تحتاج إلى بيان زائد فيتمسك بالاطلاق، لاثباتها ونفي الوجوب الغيري لان خصوصيته وجودية لأنه الوجوب للغير. فكذلك الترتب المنحصر فإنه الترتب على هذا الشرط لا غير في قبال الترتب غير المنحصر فإنه الترتب عليه وعلى الغير، فالاطلاق يثبت به الترتب المنحصر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة زائدة على بيان نفس الترتب بقول مطلق لان قيده عدمي (2).
وأورد صاحب الكفاية على هذا الوجه بايرادين:
الأول: ان معنى الهيئة أو الأداة حرفي، وهو لا يقبل الاطلاق والتقييد لاستلزام كل منهما للحاظ المطلق أو المقيد باللحاظ الاستقلالي، ومعنى الحرف لا يقبل اللحاظ الاستقلالي لأنه ملحوظ آليا والا لما كان معنى حرفيا، إذ الفارق بين معنى الاسم والحرف ليس إلا تعلق اللحاظ الاستقلالي بالأول والآلي بالثاني.
الثاني: ان قياس المقام بمقام دوران الوجوب بين النفسي والغيري قياس مع الفارق، وذلك لان الوجوب النفسي يلازم الاطلاق، لأنه الوجوب على كل حال، وجب غيره أو لم يجب، بخلاف الغيري فإنه ثابت في حال دون آخر، فإذا كان الكلام مطلقا صح التمسك باطلاقه لاثبات الوجوب النفسي لاحتياج غيره والى مؤونة التقييد، وليس الامر كذلك في الترتب فان كل نحو من نحوي