يلازم انتفاء شخص الحكم المعلق عليه، وهو يكشف عن كون موضوع الحكم بخصوصياته المأخوذة فيه علة لشخص الحكم، إذ لولا ذلك لم يكن وجه لانتفاء شخص الحكم بانتفائه، لامكان ثبوته على الخالي عن الخصوصية مثلا.
ويشهد لذلك التزامهم بتقييد المطلق بالمقيد إذا كانا مثبتين مع احراز وحدة المطلوب فيهما، فإنه لا يتم الا إذا التزم بظهوره المقيد في كون موضوعه علة منحصرة للحكم فلا يثبت في غير مورده، والا فمجرد وحدة المطلوب لا تلازم التقييد، إذ يمكن كون الحكم الواحد ثابتا للمطلق.
وبالجملة: الكل يلتزم بكون الموضوع بخصوصياته علة منحصرة لشخص الحكم. والسر فيه: هو ظهور الكلام في إناطة الحكم بالموضوع بخصوصه وتعليق الحكم عليه بعنوانه، فان قول الامر: " أكرم زيدا " ظاهر في دخالة عنوان زيد في ثبوت الحكم، وهو يتنافى مع دخول غيره في ثبوت الحكم لمنافاة دخل غيره، لإناطة الحكم بالموضوع بخصوصه الظاهرة من الكلام. ولولا هذه الجهة لما اقتضى انتفاء الموضوع انتفاء شخص الحكم.
وعليه، فيمكننا ان ندعي ظهور أخذ الموضوع في دخالته بخصوصه وبنحو الانحصار في مضمون الخطاب.
وعليه، فينحصر البحث - في المفهوم وعدمه - في أن مضمون الخطاب وما علق على الموضوع هل هو شخص الحكم؟ فلا يدل الكلام على المفهوم، إذ انتفاء الشرط يقتضي انتفاء شخص الحكم، وهو لا ينافي ثبوت فرد آخر للحكم في غير مورد الشرط. أو انه سنخ الحكم؟ فيدل الكلام على المفهوم، إذ انتفاء الشرط يقتضي انتفاء سنخ الحكم عن غير مورده فيتنافى مع ثبوته في غير مورده.
فمدار البحث ذلك، وليس البحث في استفادة العلية المنحصرة، فإنها من المسلمات بحسب الارتكاز والشواهد، فلا وجه للبحث فيها.