الترتب يحتاج إلى مؤنة وقرينة في بيان إذ أحدهما لا يلازم الاطلاق، فلا وجه للتمسك بالاطلاق لاثبات الترتب المنحصر، فان ترتب الجزاء على هذا الشرط ثابت سواء ثبت الترتب على الغير أو لم يثبت، فعدم الانحصار لا يوجب تقييدا للترتب بحال دون حال حتى ينفى باطلاق ما يدل على الترتب.
وبالجملة: الاطلاق لا يساوق الترتب المنحصر فلا بد في تعيين أحدهما من قرينة خاصة (1).
وقد أورد المحقق الأصفهاني (رحمه الله) على الايراد الأول: بأنه إيراد سار في غير هذا المورد، كالتمسك باطلاق هيئة الوجوب لاثبات عدم تقيده بقيد وكونه مطلقا، والتمسك باطلاق صيغة الامر لاثبات الوجوب دون الندب - بناء على عدم الالتزام بوضعها للوجوب فقط بل للطلب المطلق -، مع أن معنى الهيئة حرفي لا يقبل اللحاظ الاستقلالي فلا يقبل الاطلاق.
ثم ذكر ان الحل على مسلك صاحب الكفاية هو ملاحظة المعنى الحرفي الوسيع بتبع ملاحظة المعنى الاسمي، فالمقدمات تتم في متعلق الهيئة لا في نفس مدلول الهيئة، فالاطلاق انما يجري في طرف الهيئة لا نفس المدلول الحرفي (2).
وهذا الحل لو تم فهو مما يمكن الالتزام به في الواجب المطلق، فيلتزم بان.
مجرى المقدمات هو المادة ومتعلق الوجوب فيتمسك باطلاقه في نفي تقيد الوجوب.
ومن المحتمل أن يكون نظر صاحب الكفاية في ذلك المقام إلى هذا الطريق.
واما في الوجوب والندب فلا يمكن الالتزام به، إذ الاختلاف بين