أحدهما: قابليته للترتب على الشرط. والاخر: ملازمته للمفهوم عند الانتفاء.
وبعد هذا نقول: ليس المراد به الطبيعة المهملة لوجهين:
الأول: امتناع الاهمال في مقام الثبوت.
الثاني: ما قيل (1): من أن المهملة في قوة الجزئية، فلا تدل الجملة الشرطة الا على انحصار علة الحكم الجزئي بالشرط، فتدل على انتفاء الحكم الجزئي عند انتفاء الشرط لا على انتفاء الحكم مطلقا.
وانما المراد به الطبيعة المطلقة، ولكن لا بمعنى جميع وجودات الطبيعة، إذ لا يقصد بالجملة الشرطية ترتيب جميع وجودات الحكم على الشرط فإنه مما لا معنى له كما لا يخفى.
وانما بمعنى ذات الطبيعة غير المقيدة بشئ من الوحدة والتعدد، فإنه يمكن ترتيبها على الشرط، كما أن انتفاء الشرط - بناء على الانحصار - يلازم المفهوم لان ثبوتها في ضمن وجود ما في فرض وجود شرط آخر يكشف عن عدم انحصار الشرط وهو خلف المفروض.
أو بمعنى صرف الوجود بمعناه الأصولي وهو أول الوجود، فإنه يلازم المفهم لأنه إذا ثبت عند انتفاء الشرط كشف ذلك عن عدم انحصار علته بالشرط وهو خلف.
وقد يتخيل: ان نفس ثبوت علية الشرط يلازم الانحصار بالنسبة إلى هذا المعنى من السنخ - فلا يتم بالنسبة إليه ما تقدم من الاشكال على كلام المحقق العراقي لأنه يمتنع ترتب أول الوجود على شرطين، إذ الثابت بالشرط الاخر هو الوجود الثاني لان الوجود الأول ما ثبت بالشرط السابق.
وفيه: ان المنظور في مبحث المفهوم هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط