وقد أفاد (1) بان المراد بالعبادة أعم مما يكون بنفسه وبذاته عبادة لله تعالى لولا حرمته كالسجود لله والخضوع له فإنه عبادة بنفسه، ومما لا يكون كذلك ولكن كان لو امر به لكان امره عباديا لا يسقط بدون قصد القربة، كالصلاة والزكاة ونحوهما. فيقع البحث: ان النهي هل يمنع من تحقق العبادية التي تترتب على السجود أو الصلاة مثلا لولا النهي أو لا يمنع؟.
واما ما فسر به المراد من العبادة بأنه ما امر به لاجل التعبد به، أو ما يتوقف صحته على النية، أو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها شئ، فهو غير صحيح لان العبادة بهذا المعنى يمتنع تعلق النهي بها كي يتكلم في اقتضائه الفساد وعدمه، إذ يمتنع تعلق النهي بما فرض تعلق الامر به فعلا أو ثبوت صحته فعلا أو ما كان فيه المصلحة فعلا.
وهذا كما عرفت يقتضي أن يكون نظر صاحب الكفاية إلى اعتبار المفسرين للعبادة بهذه المعاني، الصحة الفعلية، والمصلحة الفعلية، في تحقق العبادة. والا فلو كان نظرهم إلى الصحة الشأنية فلا يرد عليهم ما أورده صاحب الكفاية. فتدبر. وعلى كل فالامر ليس بمهم كما يقول صاحب الكفاية لان الغرض شرح الاسم لا التعريف بالحد أو الرسم.
واما المراد بالمعاملة: فقد ذكره في الامر الخامس (2) بعد تقديم مقدمة، محصلها: ان الصحة والفساد انما يثبتان للعمل بلحاظ ترتب ما يترقب منه من الأثر وعدم ترتبه.
ومن الواضح ان ما يدخل في محل النزاع ما كان قابلا للاتصاف بكلا الوصفين حتى يقبل البحث في استلزام النهي فساده، اما ما لا يقبل الاتصاف