وكيفيات وجوده، لعدم تغيره عن واقعة - بعد علمنا بذلك - لا وجه للاعتداد بالعرف وتحكيمه في نظره بأنه غصب زائد، لأنه يبتني على المسامحة ولا اعتبار بها.
وهذه الدعوى تامة بنحو الموجبة الجزئية، فان الركوع وإن لم يستلزم تصرفا زائدا، لكن السجود يستلزم، لأنه يعتبر فيه وضع الجبهة على الأرض، وهكذا التشهد، فإنه يعتبر فيه الجلوس، سواء اعتبر ذلك مقوما أو شرطا، إذ على الأول يكون المورد من موارد الامتناع وعلى الثاني يكون المورد من موارد التزاحم، فان حرمة الشرط ووجوب المشروط لا يجتمعان امتثالا، وعليه فتسلب القدرة الشرعية عن السجود، فينتقل إلى بدله الاضطراري.
ومن هنا يظهر حكم الصلاة في حال الخروج المضطر إليه بناء على اباحته، فإنه تجوز الصلاة فيه بالمقدار الذي لا يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج أو زيادة مدة الخروج، والا لم تصح الصلاة بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي.
هذا تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي (1).
ويقع الكلام بعد ذلك في مسألة...
* * *