الفرد المزاحم خارجا عن دائرة المأمور به، وهو ما التزم به المحقق الكركي.
الثاني: تصحيح تعلق الامر به بنحو الترتب، فيؤتى به بداعي الامر المتعلق به.
الثالث: الاتيان به بداعي الملاك، لاشتماله على ملاك الامر.
اما الوجه الأول: فقد تقدم عدم صحته وان الفرد المزاحم فرد للطبيعة لا بما هي مأمور بها، فلا يصح الاتيان به بداعي الامر لان الامر انما يدعو إلى ما تعلق به.
واما الوجه الثاني: فقد تقدم عدم تأتي الترتب في مثل الفرض، لان عصيان النهي عن الغصب إما أن يكون بالغصب الصلاتي، أو بغيره وعلى كلا التقديرين لا يصح تعلق الامر بالصلاة، فإنه على الأول طلب الحاصل، وعلى الثاني طلب النقيضين، فان الامر بالصلاة على تقدير الاتيان بغيرها طلب النقيضين، كما لا يخفى.
واما الوجه الثالث: فالاتيان بالفرد المزاحم بداعي الملاك انما يجدي في المقربية إذا لم يكن مشتملا على القبح الفاعلي كما في المقام، فان الصلاة والغصب وان كانا متعددي الوجود لكن لما كانا ممتزجين في الخارج بحيث لا يمكن الإشارة الحسية إلى أحدهما دون الاخر، كانا متحدين بحسب الايجاد والتأثير، وكانا صادرين بإرادة واحدة، فيكون الفاعل مرتكبا للقبيح في فاعليته، ومع ذلك يمتنع أن يكون الفعل الصادر منه مقربا، لقبح جهة صدوره.
وهذا البيان لا يسري إلى صورة الجهل بالحرمة، إذ مع الجهل لا تزاحم بين الحكمين، لان التزاحم انما يتحقق مع وصول كلا الحكمين إلى مقام الداعوية، وهو منتف مع الجهل، فيكون الامر مزاحم، كما أن جهة صدور العمل لا تكون متصفة بالقبح، لفرض الجهل بالحرمة، فلا يكون الفاعل مرتكبا للقبيح في فاعليته.