وهذا الوجه لا دليل عليه، بل الوجدان شاهد على خلافه، فإنه ليس في المقام الا حكم واحد لا حكمان. كما لا يخفى.
الثاني: ان تطبيق الطبيعة على كل فرد واقعة من الوقائع، فلا بد أن يكون لها حكم لامتناع خلو الواقعة من الحكم، ولا بد أن يكون هو الإباحة لا الوجوب، لان الالزام يتنافى مع كون العموم بدليا وكون المتعلق صرف الوجود.
وفيه:
أولا: أنه ينقض بالطبيعة المباحة كشرب الماء، فان تطبيق الطبيعة على كل فرد واقعة مع أنه لا يلتزم أحد بان كل فرد مباح، وتطبيق الطبيعي على فرده مباح أيضا وله حكم غير حكم الافراد.
وثانيا: ان لزوم عدم خلو الواقعة عن الحكم انما ثبت في مورد يكون المكلف متحيرا في مقام العمل، اما مع عدم تحيره عملا فلا دليل على لزوم ثبوت الحكم له، كما لو أمر بأحد المتلازمين، فإنه لا يلزم أن يكون للملازم الاخر حكم لعدم تحير المكلف في مقام العمل بالنسبة إليه. وما نحن فيه من هذا القبيل. فإنه بعد وجوب صرف الوجود المنطبق على أي فرد بمقتضى الاطلاق فلا تحير في أن التطبيق لا مانع منه.
وإن أريد من الترخيص هو الترخيص العقلي، كما هو الظاهر. فمن الواضح ان واقع الترخيص العقلي ليس حكم العقل بالإباحة وإطلاق العنان للمكلف، بل واقعة ادراك العقل عدم دخل الخصوصية وجودا وعدما في المأمور به وأي فرد جئ به يكون امتثالا للامر.
وهذا المعنى لا يتنافى مع كراهة الفرد كما أفاد (قدس سره). لكنه لا يتنافى مع التحريم أيضا، إذ أي منافاة بين حرمة الفرد وبين إدراك عدم دخل خصوصية في المأمور به، وانه لو جئ به يكون مصداقا للمأمور به؟.
نعم، لو كان الترخيص العقلي يرجع إلى حكم العقل باطلاق العنان على