فعلى هذا البناء - الذي هو الظاهر من كلامه - لا وجه لتوهم التداخل بين الامرين. كيف؟ وموضوع أحدهما المنوب عنه وموضوع الاخر النائب فلا معنى للتداخل.
وأخرى: لا يلتزم بذلك باعتبار عدم قابلية المنوب عنه لتوجه الامر إليه، كما لو كان ميتا، أو لكون الامر المتعلق بشخص لا يصلح لداعوية غيره. وانما النيابة تكون هي الاتيان بالعمل الذي تكون ذمة الغير مشغولة به اما بتنزيله نفسه منزلة المنوب عنه أو باهداء ثوابه إليه. وتكون النيابة متعلقة للامر الاستحبابي. فإذا وردت الإجارة على إتيان العمل النيابي كان لازما بمقتضى الامر الإجاري.
فعلى هذا البناء يتحد متعلق الامر الاستحبابي والامر الإجاري، لأنه كلا منهما متعلق بالعمل النيابي، فيتعين الالتزام بالتداخل لوحدة المتعلق لكلا الحكمين.
وبالجملة: على مبني لا يتوهم التداخل. وعلى مبنى آخر يتعين التداخل.
واما عدم تماميته في المقيس - أعني ما نحن فيه - فلانه إما ان يلتزم بان قصد القربة مما يتعلق به الامر إما ضمنا لو بني على جواز تعلق الامر الأول به، أو استقلالا لو بني على أنه يكون ما مورا به بالأمر الثاني المصطلح عليه بمتمم الجعل - كما مر اختياره من المحقق النائيني -. أولا يكون متعلقا للامر شرعا، بل هو مما يحكم بلزومه العقل.
فعلى الأول: يلزم أن يكون متعلق الكراهة عين ما يتعلق به الامر وهو قصد القربة. فيتحد متعلق الحكمين.
وعلى الثاني: وان لزم اختلاف المتعلق، إلا أنه يقع التزاحم الدائمي بين الحكمين لعدم القدرة على امتثالهما معا في حال من الأحوال.
والذي يذهب إليه المحقق النائيني في مثل ذلك هو كون المورد من موارد