صورة ما إذا لم يكن الانحصار بالاختيار، وهو يشمل صورتين وهما صورة عدم الانحصار وصورة الانحصار بدون اختيار لان عدم عدم المقيد يكون بعدم القيد وبعدم الذات -، فلا ضير في هاتين الصورتين، كما أن الضير في صورة واحدة وهي صورة الانحصار بالاختيار.
مع أنه من الواضح هو امتناع حرمة المقدمة ووجوب ذيها لو كانت منحصرة قهرا، لعدم إمكان الامتثال ووقوع التزاحم بينهما. كما أنه في صورة الانحصار اختيارا يقع الكلام في حرمة المقدمة وعدمها مما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى فانتظر.
* * *