ومنها: ان الترك إذا كان ذا مصلحة راجحة لزم أن يكون نقيضه مرجوحا وهو الفعل، وهذا يتنافى مع فرض رجحان الفعل. فاشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة الراجحة محال.
ويمكن أن يكون الوجه فيه - وهو أمتن الوجوه -: أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام وهو النقيض، فإذا كان متعلق الامر نفس الترك كان الفعل منهيا عنه، وذلك يتنافى مع صحة العمل إذا كان عباديا مع أنه المفروض حيث يفرض صحة العبادة المكروهة.
وهذا بخلاف ما إذا كان العنوان هو المأمور به، فان الفعل ليس نقيضا للعنوان كي يلزم المحذور المزبور.
وهذه الوجوه لا نستطيع ان نجزم بصحتها فعلا، إلا إنا ذكرناها لمجرد التنبيه والأمر سهل.
وبعد ذلك، يقع البحث في صحة ما أفاده (قدس سره) تبعا للشيخ الأعظم (1) في حل الاشكال. والحق أنه غير تام لوجهين:
الوجه الأول: ما ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) من: ان المورد يمتنع أن يكون من موارد التزاحم بين المستحبين بحيث تترتب عليه آثاره من الطلب التخييري مع التساوي؟. وبيان ذلك: ان إجراء قواعد التزاحم انما يصح فيما إذا كان المتزاحمان مما لهما ثالث بحيث يتمكن من تركهما معا، فإنه بعد امتناع تعلق الطلب التعييني بهما لعدم القدرة يتعلق الطلب التخييري بهما ويكون صالحا للدعوة إلى إتيان أحد الامرين. اما إذا كان المتزاحمان مما لا ثالث لهما كالنقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يعقل تعلق الطلب التخييري بهما - بعد امتناع تعلق الطلب التعييني -، إذ المكلف لا بد له من إتيان أحدهما ولا يستطيع