نفس الامر، فإنه ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، بل هو ينبعث عن المصلحة، لا ان الفعل به يكون ذا مصلحة، كما أنه لا يتصور لاخذه مفروض الوجود أثر، فان الأثر المذكور للوقت لا يتأتى هنا، إذ لا يمر زمان على المكلف يكون في عهدة التكليف قبل حصول القيد وهو الامر كما هو واضح جدا. ولا يعرف لاخذه كذلك أثر آخر. وعليه فلا وجه لاخذ الامر مفروض الوجود وان كان متعلقا لمتعلق التكليف.
والخلاصة: انه قد ظهر انه ليس كل ما يكون متعلقا لمتعلق التكليف يكون مأخوذا مفروض الوجود ويصطلح عليه بالموضوع ومن ذلك نفس الامر، فكونه متعلقا لمتعلق التكليف لا يستلزم اخذه في الموضوع بعد عدم المنشأ لذلك.
ومنه يظهر عدم تحقق المحذور في مقام الانشاء لتفرعه على ثبوت المحذور في مقام الفعلية، وقد عرفت عدم ثبوته. وبذلك يتبين عدم تمامية الوجه الذي أقامه المحقق النائيني على محالية أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر. فتدبر جيدا ولاحظ.
الخامس: ما ذكره المحقق الأصفهاني (قدس سره) في حاشيته على الكفاية وفي مقام بيان مراد الكفاية وهو محذور الخلف. بتقريب: ان متعلق الامر متقدم بالطبع على نفس الامر تقدم المعروض على عارضه، لا بمعنى ان نسبته إليه كذلك بلحاظ وجوده الخارجي، فان المتعلق بوجوده الخارجي معلول للامر لا أن الامر يعرض عليه بوجوده الخارجي، بل المقصود من التقدم الطبعي هو ان المتأخر لا يمكن فرض وجوده بلا فرض تقرر للمتقدم ولو ذهنا ولا عكس ، ولا يخفى انه لا يمكن فرض ثبوت الامر بدون المتعلق الذي يرد عليه الامر - فالمتعلق له تقرر ونحو ثبوت ما في مرتبة سابقة على الامر -. بخلاف نفس المتعلق فإنه يمكن فرض وجوده خارجا بلا أن يكون هناك امر، بل يوجد بأسبابه التكوينية. وهذا نظير العلم والمعلوم، فإنه لا يمكن فرض تحقق العلم