التوصلي، فإنه ما يسقط الامر بمجرد وجوده وتحققه خارجا ولو كان بفعل الغير، أو بلا إرادة واختيار، أو بفعل محرم من المحرمات كتطهير الثوب (1).
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم: ان محل الكلام في أن مقتضى الأصل - مع الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا - هل هو العبادية أو التوصلية؟. والمراد بالأصل الأعم من الأصل اللفظي والعملي، فان المناسب لمبحث الألفاظ وان كان هو البحث في الأصل اللفظي دون العملي، لكن حيث جاء في كلام الاعلام البحث عن كليهما جرينا على منوالهم.
ولا يخفى ان البحث لا بد أن يكون أولا عن الأصل اللفظي، وانه هل هناك اطلاق أو نحوه يعين أحد النحوين؟، فإنه مع ثبوته ووجوده لا تصل النوبة للأصل العملي، فإذا لم يثبت الأصل اللفظي يبحث ثانيا عما يقتضيه الأصل العملي من أحد النحوين وما تكون نتيجته منها.
ثم إن البحث يقع أولا عن التعبدية بالمعنى الأول - أعني الجامع بين الأقوال الثلاثة -. ثم نبحث أخيرا عن العبادية والتوصلية بالمعنى الاخر، فيتكلم في أن الأصل هل يقتضي المباشرة في الواجب أو الإرادية أو عدم تحققه بالفعل المحرم، أو لا يقتضي شيئا منها، أو بعضها؟. فان تحقيق ذلك مما له فائدة جمة في مباحث الفقه.
وعلى كل، فيقع الكلام فعلا في: أن مقتضى الأصل هل هو اعتبار قصد القربة في الواجب أو لا؟. والكلام في مرحلتين:
المرحلة الأولى: في الأصل اللفظي، ومحل البحث هو وجود أصل لفظي كالاطلاق يعين أحد النحوين وعدمه. فالكلام في اقتضاء اطلاق الصيغة التوصلية ونفي اعتبار قصد القربة وعدمه.
.