وبالجملة: نسبة المستعمل فيه إلى كلا المتعلقين بنحو واحد، والوجوب والاستحباب أجنبيان عن عالم المستعمل فيه، إذ استفادتهما من الخارج لا من اللفظ، فكون أحدهما واجبا والاخر مستحبا لا يستلزم أي اشكال، كما هو ظاهر جدا.
ولكن اندفاع الاشكال لا ينحصر بالالتزام بما ذكره، بل يمكن دفعه بناء على ما ذكرناه. فان اللفظ في حالتي وجود الإرادة الحتمية وغيرها انما يستعمل في النسبة الطلبية. غاية الامر: ان منشأه تارة: يكون هو الإرادة الحتمية المنبثقة عن وجود المصلحة اللزومية. وأخرى: يكون هو الإرادة غير الحتمية الناشئة عن وجود المصلحة غير اللزومية.
وعليه، فيمكن ان يقال في دفع الاشكال: ان اللفظ مستعمل في النسبة الطلبية في كلا المتعلقين بمقتضى وضعه لها، لكنه ناشئ عن إرادتين إحداهما:
حتمية وهي المتعلقة بالجنابة لكون مصلحتها لزومية، والثانية: غير حتمية وهي المتعلقة بالجمعة لكون مصلحتها غير لزومية، فالمستعمل فيه واحد، وهو المعنى الموضوع له اللفظ، أعني النسبة الطلبية، ولكن منشأ الاستعمال متعدد، ولا محذور فيه، سوى مخالفته لمقتضى الوضع لو قيل: بان الموضوع له هو النسبة الناشئ انشاؤها عن الإرادة الحتمية، فيكون الاستعمال مجازيا. لكنه خال عن المحذور، كما قد يتوهم.
ودعوى كون الطلب جنسا، فلا بد ان يتحصل بأحد فصليه.
تندفع: بان الامر كذلك ثبوتا، وهو لا ينافي إرادة الكشف عن الكلي خاصة دون فصله كما يقال: (الانسان والبقر حيوان). ولا يخفى ان مقتضى هذا الجواب عدم امكان استفادة الوجوب من الكلام بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه.
ويمكن الجواب بوجه آخر، وهو ان يقال: ان العطف في قوة تكرار