إذا دار الامر بين فردين أحدهما يحتاج في بيانه إلى مؤونة والاخر لا يحتاج في بيانه إليها. وتحقيق ذلك في محله.
وثانيا: ان أساس مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يقصد التمسك بالاطلاق فيها، وليس المتكلم فيما نحن فيه في مقام البيان من جهة الإرادة شدة وضعفا، بل في مقام انشاء الطلب واستعمال اللفظ في النسبة الطلبية. اما نحو الإرادة فليس الامر والمنشئ في مقام بيانه، كي يتمسك باطلاق كلامه.
ثم إن المحقق النائيني، بعد ما أفاد ما عرفته، ذكر: انه بما عرفت يندفع الاشكال المشهور في استعمال الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معا، مثل:
(إغتسل للجمعة والجنابة) بل لا يرد الاشكال أصلا (1).
وتوضيح الاشكال: ان الطلب جنس لا بد في تحققه من الانفصال بفصل، لان الفصل هو الذي يحصل الجنس وبه يتحقق. كما أنه لا بد ان يتحدد بحد من الشدة والضعف، فلا يمكن ان يوجد في الخارج منفكا عنهما معا.
وعليه، فلا يمكن ان يلتزم ان المستعمل فيه مطلق الطلب، كما لا يمكن ان يلتزم بان المستعمل فيه الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال، وإرادة أحدهما ممنوعة، لأنها خلف فرض كون المتعلقين مختلفين وجوبا واستحبابا.
ولا يخفى انه يندفع بل لا يرد، بناء على ما التزم به المحقق النائيني كما ذكر ذلك (قدس سره)، لان المستعمل فيه في حالتي الوجوب والاستحباب واحد وهو النسبة الايقاعية، والاختلاف من جهة المبادئ، وهو لا يضير في المستعمل فيه، واستفادة الوجوب بحكم العقل، ولا ربط له بالمستعمل فيه.
.