عليه. وفيه أولا: بكثرة استعماله في الوجوب وثانيا: بان الاستعمال وان كثر في الندب لكنه مع القرينة، والاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يستلزم صيرورته مشهورا فيه كي يبنى على الخلاف في المجاز كما لم ينثلم ظهور العام بكثرة استعماله في الخاص حتى قيل: ما من عام الا وقد خص.
وفيه: ان الوجه الثاني يبتني على أن الدال على المعنى المجازي هو مجموع اللفظ والقرينة بحيث يكون اللفظ جزء الدال، وما إذا كان تمام الدال هو بواسطة القرينة فلا يتم، لحصول الانس بين ذات اللفظ بكثرة الاستعمال.
وأما النقض بكثرة التخصيص تام بناء على مبناه في التفصيل في استعمال العام في الخاص بين المخصص المتصل والمنفصل في باب العموم. فراجع.
وقد استشكل المحقق العراقي - كما جاء في تقريرات بحثه (1) - وضع الصيغة للوجوب لعدم العلم باستناد التبادر إلى حاق اللفظ ونشوئه عن الوضع، ولكنه وافق صاحب الكفاية في نفس ظهور الصيغة في الوجوب مع عدم القرينة.
ووجه ذلك: بأنه مقتضى الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة في الإرادة التي تستتبع الانشاء. ببيان: ان الإرادة الوجوبية هي الإرادة التامة التي لا ضعف فيها ولا نقصان، بخلاف الإرادة الاستحبابية، فإنها تشتمل على جهة نقص لضعفها. وعليه فلا بد من حمل الكلام على ما يتمحض في الإرادة، بحيث كان ما به امتيازه عن غيره عين ما به اشتراكه معه، وهو الإرادة، لان شدة الإرادة إرادة، وهي الإرادة الشديدة التامة، لأنه لا يحتاج في بيانها إلى غير اللفظ، دون الإرادة الضعيفة فإنها تحتاج في بيانها إلى غير لفظ الإرادة أو ما يؤدى معناه، لكي يبين جهة النقص فيها وعدم وصولها إلى المرتبة الخاصة من الإرادة مما يكون امتيازها بغير ما به اشتراكها، لان نقص الإرادة غيرها كما لا يخفى.
.