والى هذا البيان أشار صاحب الكفاية في أواخر كلامه (1).
وقد استشكل على نفسه: بان مقدمات الحكمة انما تجري في المفاهيم لكونها قابلة للسعة والضيق الذي يرجع إليه الاطلاق والتقييد لا الاشخاص، لأنها غير قابلة للاطلاق والتقييد، فإذا دار الامر بين أحد فردين خارجا كان من دوران الامر بين المتباينين، والحال في الإرادة كذلك، فان الإرادة الموجودة في نفس المولى أمر شخصي يدور أمره بين أحد نحوين، فيكون من دوران الامر بين المتباينين، وليس اللفظ يقصد منه بيان مفهوم الإرادة كي يقبل الاطلاق والتقييد.
والتفصي عن هذا الاشكال: بان الفد الخارجي وان كان بحسب مفهومه غير قابل للاطلاق والتقييد، لكنه من حيث الأحوال قابل لهما، والشدة والضعف من أحوال الإرادة الطارئة عليها، فيمكن لحاظ الاطلاق والتقييد من حيث الأحوال.
ممنوع: لان الشدة والضعف في الإرادة من لوزم وجودها وليسا من الأحوال الطارئة عليها بعد وجودها. فهي توجد إما شديدة أو ضعيفة، والمفروض هو تعيين أحد النحوين في الفرد بالاطلاق، لا اثبات إرادة صرف الفرد بلا لحاظ شدته وضعفه.
وانما الصحيح ان يجاب بما حررناه في محله، من جريان مقدمات الحكمة في تعيين أحد الفردين، إذا دار الامر بينهما وكان أحدهما يحتاج في بيانه إلى مؤونة زائدة على اللفظ الموضوع للطبيعي، فإنه بالاطلاق يثبت إرادة الفرد الاخر، كما هو الحال فيما نحن فيه، هذا محصل كلامه.
وفيه أولا: انه يبتني على الالتزام بجريان مقدمات الحكمة في الاشخاص .