اما مقام الاثبات (1): فما ذكره (قدس سره) من أن العقل يحكم بلزوم الإطاعة بمجرد انشاء الصيغة. بدعوى (2) جزافية، فإنك خبير بأنه بعد ادراك العقل ان إنشاء الطلب يمكن أن يكون عن إرادة حتمية، كما يمكن أن يكون عن إرادة غير حتمية، وان المنشأ عن إرادة غير حتمية لا يلزم امتثاله بعد ادراكه هذا المعنى، كيف يحكم بلزوم الامتثال بمجرد الانشاء ما لم يدع ظهور الصيغة في كون الانشاء عن إرادة حتمية، وهو خلاف المفروض؟!.
وإذن هل يجد الانسان في نفسه ذلك؟ ذلك ما لا نستطيع الجزم به بل يمكن الجزم بخلافه. وإذا ظهر وجود الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ثبوتا وعدم تعين أحدهما في نفسه إثباتا، لا بد من بيان ان أيهما الذي يظهر فيه اللفظ بوضع أو اطلاق، كي يحمل عليه اللفظ إذا ورد بلا قرينة معينة للاخر ومن هنا يتضح ان تحرير الكلام بنحو ما حرره صاحب الكفاية لازم.
وقد ادعى صاحب الكفاية تبادر الوجوب من اللفظ بلا قرينة. وقد عرفت أن التبادر علامة الحقيقة. وأيد دعواه بعدم صحة اعتذار العبد عن مخالفة الامر باحتمال إرادة الندب وعدم القرينة الحالية والمقالية عليه ثم أشار إلى بعض الايرادات ودفعها.
كالايراد بكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب مما يجب نقله إليه أو حمله .