ومحصله: أن قوله: " كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر " (1) حاكم على الأدلة الدالة على مانعية نجاسة ثوب المصلي وبدنه من الصلاة، أو الأدلة الدالة على شرطية الطهارة لها، وهو ظاهر عرفا في أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية، مصداق للمأمور به، ومسقطة لأمرها.
فلا يرد عليه: أن ذلك صحيح مع عدم كشف الخلاف، وأما معه فإطلاق أدلة شرطية الطهارة الواقعية يحكم بوجوب الصلاة معها؛ وذلك لأن المفروض أن دليل الحكم الظاهري - كما عرفت - ظاهر في كون المأتي به مصداقا للمأمور به، فبعد الإتيان بمصداقه لا يعقل بقاء الأمر، ولا تجب على المكلف في كل يوم إلا صلاة واحدة، فالإعادة مما لا وجه لها، بل المكشوف خلافه إنما هو نفس الطهارة، لا الآثار المترتبة عليها (150).
وبعبارة اخرى: إنه بعد ظهور الأدلة في كون المأتي به مع الطهارة الظاهرية، مصداقا للمأمور به، لا يعقل كشف خلاف ذلك، فهو مصداق للمأمور به حتى مع كشف كون الثوب أو البدن نجسا.
إن قلت: إن الحكم الواقعي في طول الظاهري، ورتبته مقدمة عليه، ولا يعقل تقييده به وتوسعته لأجله؛ لأن الحاكم والمحكوم لابد وأن يكونا في مرتبة واحدة.
قلت: - بعد تسليم إطلاق دليل الحكم الظاهري، وتسليم ظهوره في الإجزاء - لا محيص من التصرف في دليل الحكم الواقعي، وتوسعة دائرة