وقوله: " يجب العمل على طبق قول الثقة " في دلالتهما على أن المأتي به مصداق للمأمور به، وأن المكلف مع الإتيان بمصداق المأمور به مع الطهارة الظاهرية، ينال جميع الآثار المتوقعة من إتيان المأمور به؛ من المثوبات الاخروية، وعدم وجوب القضاء والإعادة، كما ذكرناه مفصلا في مبحث الإجزاء (1) (151).
(٤٨١)