الوقوعي باصطلاح أهل المعقول؛ فإنه مرادف للإمكان الاستعدادي كما عرفوه به (1).
وبالجملة: مرادهم في المقام، أن التعبد بالأمارات أو بمطلق الأحكام الظاهرية، هل يلزم من وقوعه محال - كما عليه ابن قبة (2) - أو لا؟
وليعلم: أن الإمكان ليس مقتضى أصل عقلي أو عقلائي، ليرجع إليه عند الشك، ولكن لو لم يدل دليل عقلي على امتناع التعبد بالأحكام الظاهرية، فلا محيص عن أخذ ظواهر الأدلة الدالة عليها. ومجرد احتمال الامتناع وعدم الدليل على الإمكان، لا يوجب جواز رفع اليد عن الحجج الظاهرية والأدلة المعتبرة الدالة على حجية الأمارات والاصول ولزوم التعبد بها.
وأما ما يقال: من أن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، فوقوع التعبد بها شرعا يكشف عن الإمكان (3).