وأما إذا كان القطع موضوعا لحكم أو جزء موضوع له، فيكون القطع بالخمرية أو الخمر المقطوع به، موضوعا للحرمة، فلا يعقل قيام الأمارة مقامه:
أما أولا: فلأن قيام الأمارة على شيء، إنما يعتبر مع الشك في تحققه، دون ما إذا قطع بعدم تحققه؛ فإنه حينئذ لا معنى لقيامها عليه، والمفروض أنه مع الشك في الخمرية يقطع بعدم تحقق موضوع الحكم؛ فإن موضوعه هو المقطوع به، لا المشكوك فيه.
وأما ثانيا: فلأن اعتبار الأمارة، إنما هو فيما إذا قامت على حكم أو موضوع ذي حكم، والفرض أن الموضوع هو " مقطوع الخمرية " لا الخمر، فقيامها على الخمرية قيام على غير ما هو الموضوع، فلا معنى لاعتبارها وقيامها مقام القطع، ولو فرض قيام الأمارة على نفس الموضوع، فقامت البينة على أنك قاطع بالخمرية، مع كونك شاكا فيها، تقطع بكذبها، ومعه لا يعقل اعتبارها.
فقيام الأمارة - بما لها من المعنى، من كونها أمارة للواقع ومعتبرة - مقام