أقسام القطع (1).
ويرد عليه (132): أن القطع لما كان منجزا قاطعا للعذر، تنحصر منجزيته بتعلقه بالأحكام الواقعية؛ إذ لا معنى لتنجيزه الأحكام الظاهرية، فإن القطع بحجية الخبر الواحد لا يكون منجزا، بل المنجز هو الخبر القائم على الواقع، لا القطع المتعلق بحجيته، مضافا إلى ورود إشكالات اخر عليه كما سيتضح لك.
فالتحقيق أن يقال (133): إن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي، فإما أن يكون