للتكليف الواقعي، بمعنى أنه لو خالف قطعه، وكان مصادفا للواقع، ليستحق العقوبة على الواقع.
وبهذا المعنى تكون سائر الأمارات أيضا واجبة العمل بها؛ أي لا إشكال في منجزيتها للواقع، والفرق بينه وبينها أنه لا يحتاج في ذلك إلى جعل بخلافها (135).
والظاهر من كلامه الآتي بعد هذا الكلام هو المعنى الأول؛ فإنه قال في مقام الفرق بين القطع وغيره من الأمارات:
إنه لا يصير وسطا في الإثبات، فلا يقال: " هذا مقطوع الخمرية، وكل ما كان كذلك يجب الاجتناب عنه " بل يقال: " هذا خمر، وكل خمر يجب الاجتناب عنه ".
بخلاف سائر الأمارات، فإنه يقال: " هذا مظنون الخمرية، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه " فتقع وسطا في الإثبات (2).
فإن الظاهر منه: أن مراده من " وجوب العمل بالقطع " هو الوجوب