العمل بالقطع - هو الاحتمال الأول، لكن صريح كلام المحقق الخراساني هو المعنى الثاني، حيث قال: " لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا " (1).
لكن بقي إشكال في قوله: إن القطع موجب لتنجز التكليف فيما أصاب؛ باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وكونه عذرا فيما أخطأ قصورا (2).
وهو أن القطع إذا كان منجزا للتكيف، فلا يعقل أن يكون موجبا للعذر؛ ضرورة أن عدم القطع بالحكم حينئذ موجب للعذر، لا القطع بعدمه، فنسبة المعذرية إلى القطع بعدم الحكم، غير تامة.
بل الجمع بين العبارتين تناقض وتهافت؛ فإنه إذا صار القطع موجبا للتنجز، فلابد وأن يكون الحكم في حد ذاته - بلا تعلق القطع به - غير مقتض للتنجز، ولازم كون القطع بالعدم عذرا، أن الحكم بحسب وجوده الواقعي وفي حد ذاته، مقتض للتنجز، والقطع بخلافه عذر.