وبالجملة: ليس مراده التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع ثبوتا على نحو الطريقية والصفتية، بل مراده التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع وغيره؛ أي ما كان طريقا محضا، ولو اخذ في ظاهر الدليل في الموضوع.
ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه، قوله: ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع، قيام الأمارات الشرعية وبعض الاصول العملية مقامه (1)؛ فإن عد هذا من خواص القطع الطريقي، ينافي التفصيل بين قسمي القطع الموضوعي وقيام الأمارات مقام قسم منه؛ فإن خاصة الشيء ما لا يشترك معه غيره فيها.
ويؤيده أيضا ما أفاده بعد ذلك في مقام بيان القطع المأخوذ في الموضوع بقوله: فإنه تابع لدليله؛ فإن ظهر منه أو من دليل خارج، اعتباره على وجه الطريقية للموضوع، قامت الأمارات وبعض الاصول مقامه (2).
فإن الظاهر من قوله: على وجه الطريقية للموضوع، أن متعلق القطع هو تمام الموضوع، لا بعضه وبعضه الآخر هو القطع؛ فإنه لا يناسب هذا التعبير كما لا يخفى.
ودون هذا التوجيه لكلامه توجيه آخر وهو أن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فله إضافة إلى القاطع، وإضافة إلى الأمر المقطوع به؛ لكشفه عنه، فيمكن أن يؤخذ في الموضوع بما أنه صفة خاصة للقاطع، وأن يؤخذ فيه بما أنه كاشف عن الواقع، فإن اخذ على النحو الثاني قامت الأمارات مقامه، دون ما إذا اخذ على النحو الأول (3).