رتب على العلم من حيث أنه طريق إلى تحقق موضوعه (1).
وفيه: أنه فيما إذا كان القطع جزء الموضوع، يكون اعتبار الأمارة متوقفا على كونه ذا أثر، وكونه ذا أثر متوقف على اعتبار الأمارة، فقيام الأمارة لا يمكن إلا على وجه دوري.
وإذا كان تمام الموضوع، وكان له أثر آخر - كما في المثال المتقدم - فلا مانع منه، إلا أنه يلزم منه أن يكون الحكم الواقعي، مترتبا على الحكم الظاهري بعكس المتعارف؛ فإن وجوب ترتيب آثار الحرمة على الأمارة القائمة على الخمرية، حكم ظاهري يترتب عليه الحكم الواقعي الذي هو النجاسة.