لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٤١٨
الشبهة حكمية أو موضوعية، فالاستصحاب منجز كسائر المنجزات.
فتحصل مما ذكرنا: أن المكلف إما أن يحصل له منجز أو لا، فيدخل في الأول جميع المنجزات؛ من القطع، والأمارات، وأصالتي الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين، والاستصحاب، وفي الثاني أصا لتا البراءة، والتخيير في الدوران بينهما.
واتضح أن عد أصالتي الاشتغال والتخيير في مقابل القطع كما صنعه الأعلام (1) مما لاوجه له.
ولا يخفى: أن المراد من وجوب العمل بالقطع، ليس هو الوجوب الشرعي، بل المراد منه هو الوجوب العقلي، وهو يرجع إلى منجزية الواقع كما عرفت.
كما أن التخيير في أصالة التخيير مطلقا، ليس هو التخيير الشرعي، بل هو التخيير العقلي بالتفصيل الذي عرفت، فصح أن يقال: إن جميع حالات المكلف ترجع إلى وجود المنجز وعدمه، فلا تغفل.
ومما ذكرنا - من أن أصالة الاشتغال والتخيير عقلية لا شرعية، وأصالة البراءة - بحسب اصطلاح الاصوليين - هي الأصل العقلي (2) وأما المستفاد من الشرع فلا يطلق عليه أصل البراءة - يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأنصاري: من أن المرجع عند الشك هو القواعد الشرعية الثابتة للشاك (3).

1 - فرائد الاصول: 2 / السطر 2، كفاية الاصول: 296 - 297، فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 4.
2 - قوانين الاصول 2: 13 / السطر الأخير، هداية المسترشدين: 444 / السطر 28.
3 - فرائد الاصول: 2 / السطر 1.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست