يبين غيره، فيجب أن لا يكون موضوعا، وإلا لبينه، فينتج: أن المتيقن تمام الموضوع.
وإنما قيد المتيقن بكونه في مقام التخاطب؛ لأن الخارج عنه لا يضر بالإطلاق، فإن المخاطب إذا علم بالقدر المتيقن من برهان خارجي ومقدمات عقلية خارجة عن مقام التخاطب، لا يمكن أن يقال: إن المتكلم بين تمام موضوع حكمه؛ فإن البرهان الخارجي لادخل له ببيان المتكلم، ولا يكون المتكلم حين بيانه للحكم مبينا لموضوعه، بخلاف مقام التخاطب؛ فإن المتكلم إذا علم أن المخاطب يرد في ذهنه القدر المتيقن حين التخاطب، يتبين له أن كلامه كأنه محفوف بالبيان لموضوع حكمه (1).
هذا مفاد كلام المحقق الخراساني بتوضيح منا.
ولا يخفى: أن المقدمة الثانية لا مقدمية لها، فإن الموضوع في باب الإطلاق، هو ما إذا جعلت الماهية موضوع الحكم بلا قيد، وشك في أن المراد هو الإطلاق أو التقييد، فعدم بيان القيد محقق موضوع البحث، لا من مقدمات إثبات الإطلاق.
وأورد بعض الأعاظم على المقدمة الثالثة:
أولا: بأن القدر المتيقن لو كان مخلا بالإطلاق، لما جاز التمسك به فيما إذا ورد في مورد [جواب السؤال عن] بعض الأفراد، كما لو سئل: " هل يجب إكرام زيد العالم؟ " فقال: " يجب إكرام العالم " مع أنه يتمسك أحيانا بتلك المطلقات.
وثانيا: لافرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره، فالتفصيل بلا وجه.
وثالثا: أن الإخلال بالغرض لازم ولو مع القدر المتيقن؛ فإن موضوع