هذا إذا كان المراد بالتعين الذهني مفهومه، وإن كان المراد هو التعين الماهوي - أي ما هو بالحمل الشائع كذلك - فلا يحتاج إلى التقيد؛ لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، وإثبات أحكام المعرفة على علم الجنس - دون اسمه - ليس باعتبار التعين الذهني، بل إنما تعريفه لفظي مسموع من العرب، كالتأنيث اللفظي (119).
وأما المفرد المعرف باللام: فينقسم إلى أقسام، حيث إنه إما أن يتعين الشيء في الخارج، ويحكم عليه بأنه كذلك، أو لا.
فالأول: هو المعرف بلام العهد، كقوله تعالى: (فعصى فرعون الرسول) (2)، وقولنا: " انظر إلى الرجل كيف يضحك ".
والثاني: لا يخلو إما أن يكون الملحوظ نفس الماهية من غير لحاظ اتحادها مع الأفراد، أو لا - أي مع لحاظها كذلك -.
والثاني: إما أن يلاحظ اتحادها مع جميع الأفراد، أو مع بعضها.
ويقال لجميع الشقوق الثلاثة: المعرف بلام الجنس، إلا أن الشق الأخير هو المعرف بالعهد الذهني في الاصطلاح (3)، كقوله: " ولقد [أمر] على اللئيم