حكمه لو كان الأفراد المتيقنة، لم يبين ولم ينصب دليل عليه، وهذا معنى الإخلال به (1).
أقول: أما قضية القدر المتيقن في مقام التخاطب، والفرق بينه وبين غيره، فقد مر ذكره (2).
وأما قضية الإخلال بالغرض مع وجود القدر المتيقن، فلا وجه له لو بنينا على كون الإطلاق هو جعل الماهية مرآة لتمام الأفراد، والتقييد جعلها مرآة للبعض، كما أفاده الشيخ، وتبعه غيره، حتى المورد (3)؛ فإن المفروض أن معنى بيان موضوع الحكم تبيين أن تمام الأفراد أو بعضها هو موضوعه، فإذا كان في البين قدر متيقن، فلا إشكال في تبيين كون الماهية مرآة للمتيقن، وعدم تبيين كونها مرآة للأفراد الغير المتيقنة، ومع عدم تبيينها يعلم أنها ليست موضوع حكمه، لأن المفروض كون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع للحكم، وقد بين القدر المتيقن؛ أي أورده في ذهن المخاطب، ولم يبين غيره، مع كون المخاطب شاكا في كونه مرادا (123).