على حجية الخبر الواحد، وقد دلت الأخبار المتواترة على إمضاء السيرة العقلائية في العمل بالأخبار، كما أن عمل الأصحاب عليه خلفا عن سلف، فلا يمكن أن تكون تلك الأخبار رادعة عنها.
مع أنها أخبار آحاد لا تبلغ حد التواتر، فرادعيتها عنها دورية.
الثانية: ما دل على الترجيح بكتاب الله عند تعارض الخبرين (1).
وهذه الطائفة غير مربوطة بما نحن فيه.
الثالثة: الأخبار الدالة على عدم صدور الأخبار المخالفة - أو غير الموافقة - للقرآن منهم، وأن الخبر الكذائي (زخرف)، و (باطل)، و (يضرب على الجدار) (2).
الرابعة: ما دلت على أن الأخبار المخالفة - أو غير الموافقة - لا يجوز العمل بها، ويجب رد علمها إليهم (3). فالعمدة هي هاتان الطائفتان.
والجواب عنهما: أنه لا محيص عن حملهما على المخالفة بالتباين؛ ضرورة ورود الأخبار المخالفة لعموم الكتاب وإطلاقه منهم، بل ما من خبر إلا وهو مخالف لعموم الكتاب أو إطلاقه، وقلما يتفق أن تكون الأخبار المتواترة على خلافه، مع أن لسان [تينك] الطائفتين طرح الأخبار المخالفة مطلقا؛ واحدة