لا انتفاء شخصه؛ ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده (1)...
إلى آخره.
فإن فيه: - مضافا إلى أن الشرط لا يكون من قيود الموضوع على طريقة المتأخرين في باب المفهوم؛ لأنه علة منحصرة للجزاء عندهم، والعلة متقدمة تحصلا على المعلول، فلا يكون من قيود الموضوع الذي يكون مع الحكم في التحصل وإن كان له نحو تقدم في العقل، نعم على طريقة القدماء يكون الشرط من قيوده كما عرفت (2) - أن ما علق في الكلام ليس إلا وجوب إكرام زيد، وهو أمر شخصي وموجود جزئي؛ سواء ذكر بنحو القضية الإنشائية أو الإخبارية في مقام الإنشاء، والجزئي غير قابل للكثرة.
نعم، أصل وجوب الإكرام أو أصل الوجوب كلي، لكنهما غير مذكورين في القضية، وما ذكر جزئي، فإذا كان الشرط علة منحصرة لشخص الحكم ينتفي - لا محالة - بانتفائه.
وأما على طريقة القدماء، فما هو قيد في الكلام يكون قيدا لموضوع الحكم الشخصي المذكور في القضية، ولا محالة مع عدم القيد يكون الحكم منتفيا، وأما انتفاء أمر آخر - غير مذكور في الكلام - فلا معنى له.
فتحصل مما ذكرنا: أنه ليس هناك معنى محصل لما استقرت عليه آراء المتأخرين: من أن المفهوم انتفاء سنخ الحكم (89).