لغير المراد مدلولا.
وعلى الثاني: تصير الخصوصية جزء المعنى المراد، ويصير المفهوم لازما للمعنى، فلا داعي لتعريفه بما ذكر مما يخل بالمقصود؛ فإن المعنى هو ما اريد من اللفظ، فإذا اريد من اللفظ شيء مع تلك الخصوصية، يصير الشيء المتخصص بتلك الخصوصية معنى اللفظ، لا أن المعنى أمر، والخصوصية أمر آخر، كما يوهمه التعريف المذكور.
فالأولى تعريفه - على مسلكه - بأن المفهوم حكم إنشائي أو إخباري لازم للمعنى المراد من اللفظ.
ولقد تصدى بعض الأعاظم المتأخر عنه لتعريف المفهوم بما حاصله: أن المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص، وأما اللازم البين بالمعنى الأعم فيكون من الدلالات السياقية، وينقسم إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة (1). انتهى.
ولازمه أن تكون أقسام الدلالات أكثر من دلالة المنطوق والمفهوم؛ فإن دلالة المنطوق بناء عليه تكون منحصرة بدلالة المطابقة، ودلالة المفهوم هي دلالة الالتزام؛ أي الدلالة على اللازم البين بالمعنى الأخص، فدلالة اللفظ على اللازم البين بالمعنى الأعم - التي جعلها مقسما لدلالة الإشارة واختيها - تكون خارجة عنهما.
وهنا قسم رابع: وهو الدلالة على اللازم الغير البين في مقابل اللازم البين بالمعنى الأعم - أي ما لا يكون نفس تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما كافيا في الجزم باللزوم، بل يحتاج إلى برهان - مع أن القوم حصروا الدلالات بالدلالة المنطوقية والمفهومية، وقد عرفت أن دلالة المطابقة وشقيقتيها من الدلالات