الاستعمال يكون الاستعمال حاكيا عنه، ففي مثل هذه المعاني يقع الإشكال في أن ما علق على الشرط لا يمكن أن يكون نفس ماهية الفرد؛ فإن الماهيات من حيث هي ليست إلا هي، وليست هي - في مرتبة ذاتها مع قطع النظر عن الوجود - صالحة لحمل شيء عليها إلا ذاتياتها، فلا تصلح لتعلق شيء عليها، ولا لتعلقها على شيء، والوجود ليس إلا أمرا متشخصا وجزئيا خارجيا، والحكم الكلي وسنخ الحكم لا يكون مذكورا في القضية اللفظية، ولا يكون معلقا على الشرط.
ولا إشكال في أن المفهوم قضية غير مذكورة، يكون موضوعها ومحمولها متحدين مع المذكورة، كما لا يكون مفهوم " إن جاءك زيد فأكرمه " - مما يكون إكرام زيد موضوعه، والوجوب محموله - قضية مختلفة الموضوع مع القضية المنطوقة، مثل: " إن لم يجئك فلا يجب ضربه "، أو مختلفة المحمول معها، أو مختلفة الطرفين؛ كل ذلك لأجل لزوم اتحاد المنطوق والمفهوم في الموضوع والمحمول، والاختلاف في السلب والإيجاب.
وبالجملة: كل ما علق على الشرط، ويكون هو علة منحصرة له، يكون منتفيا بانتفائه لاغير، والفرض أن ما يصلح للتعليق في القضايا الإنشائية - التي يكون نفس استعمالها في معانيها إيجادها لها، ويكون مفادها تكا ليف جزئية ومعان شخصية - هو هذا المعنى الشخصي والأمر الجزئي؛ لأن الفرد ينحل إلى ماهية كلية ووجود، والماهية لا تصلح لتعلقها بالعلة، والوجود المعلق جزئي، يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط عقليا، لا من باب المفهوم، وسنخ الوجوب وكليه غير مذكور في القضية حتى ينتفي بانتفائه.
وبما ذكرنا ظهر ما في كلام المحقق صاحب الكفاية ومن تأخر عنه ممن عبر بتعبيره: من أن المفهوم انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه،