والانصراف (85).
وقضية الإطلاق بمقدمات الحكمة، كدلالة صيغة الأمر على الوجوب النفسي (86).
والتمسك بإطلاق الشرط على الانحصار؛ ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده، وقضية الإطلاق أنه مؤثر مطلقا كذلك (87).
والتمسك بإطلاق الشرط، بتقريب أن مقتضاه تعينه، كما أن مقتضى إطلاق الأمر التعيين لا التخيير (4).
وهذه وجوه خمسة يمكن التمسك بها لتقريب المقصود.
ولقد أجاب (رحمه الله) عنها بما يغني عن الأتعاب (5)، وإن أصر بعض أعاظم العصر (رحمه الله) على تتميم الوجه الخامس (6)، لكنه لم يأت بشيء مقنع، فراجع.
وهاهنا وجه سادس لإثبات الانحصار؛ وهو أن الشرط إذا كان علة منحصرة، يكون مؤثرا في الجزاء بخصوصيته، بخلاف ما إذا لم يكن بمنحصر،