ولكنه (قدس سره) اعترف: بأن الخصوصية التي لأجلها يقال: إنه مفهوم أو منطوق، غير معلومة، وما ذكرنا أيضا إحالة على المجهول (1).
وقيل: إن دلالة اللفظ على تمام ما وضع له منطوق، ودلالته على جزئه أيضا منطوق على إشكال، فإنه يمكن أن يكون مفهوما؛ لأنه مدلول بتبع الدلالة على التمام، ودلالته على الخارج اللازم مفهوم (2).
أقول: قد استقر اصطلاح أهل الميزان على تقسيم الدلالات بالنسبة إلى المفردات، فعندهم دلالة اللفظ المفرد على تمام ما وضع له مطابقة ولو سمع اللفظ من غير شاعر مريد، فما فهم من اللفظ المفرد ودل على تمام الموضوع له هو المدلول المطابقي، ولا محالة له دلالة على جزئه بنحو دلالة التضمن (3).
وإن أشكل بعض الاصوليين في دلالة التضمن: بأنه قد تكون الدلالة على تمام ما وضع له من دون أن تكون على جزئه؛ لكونه مغفولا عنه.
نعم، الدلالة التفصيلية على تمام ما وضع له متضمنة للدلالة على جزئه، لكن الدلالة على الجزء مقدمة على الدلالة على التمام.
هذا، والدلالة على الخارج اللازم دلالة الالتزام، وشرطها اللزوم الذهني لا الخارجي، فقد يكون شيء لازما لشيء في الذهن، ومناف له في الخارج، كدلالة الأعمى على البصر (4).
واللازم: قد يكون لزومه بينا، وقد لا يكون كذلك.
والبين: قد يكون بينا بالمعنى الأخص، وهو الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم، ويستحيل انفكاكه عنه ذهنا، وقد يكون بالمعنى الأعم، وهو الذي يلزم