أحدهما: من جهة ظهور النواهي المتعلقة بالعبادات والمعاملات في الإرشاد إلى الفساد (1).
وتقريره: أن العناوين على قسمين:
أحدهما: ما تكون مطلوبة لنفسها.
وثانيهما: ما تكون مطلوبة لا لنفسها، بل لآثار مترتبة عليها، وتكون نفس تلك العناوين آلة - أو كآلة - لتحصيل تلك الآثار.
فعلى الثاني: قد يكون الموجد لتلك العناوين يعلم كيفية إيجادها؛ بحيث يترتب عليها الآثار، وقد لا يعلم.
وعلى الثاني إن رجع إلى العالم بكيفية ترتب الآثار عليها، فأمر بإتيانها بكيفية خاصة، أو نهى عنه كذلك، يكون أمره ظاهرا في أن الكيفية الكذائية دخيلة في حصول هذا العنوان وترتب الأثر عليه، ونهيه ظاهرا في أن الكيفية الكذائية مانعة عن حصول العنوان الكذائي بحيث يترتب عليه الأثر. كل ذلك لأن الإتيان بتلك العناوين مما كان لترقب الآثار، لا لكونها امورا مطلوبة لنفسها. فإذا أمر العالم بالواقعيات بالصلاة مع الطهور أو إلى القبلة، أو نهى عن لبس الحرير فيها، يكون ذلك ظاهرا في الإرشاد إلى أن تلك الحقيقة المترقبة منها الآثار، لا تترتب عليها الآثار إلا مع الطهور وإلى القبلة، وذاك إلى عدم ترتب الآثار المرغوبة عليها مع لبس الحرير.
وأوضح من العبادات في ذلك، المعاملات؛ فإنها آلات صرفة لحصول مسبباتها، ولا تكون منظورا إليها لنفسها أصلا، فالأوامر والنواهي المتعلقة بها من العالم بكيفية ترتب الآثار عليها، تكون ظاهرة في الإرشاد بلا إشكال.
والمسلك الثاني: من ناحية منافاة المبغوضية مع الصحة، وكون النهي