لا يكون إلا الأمر بالخروج، لا النهي عنه (1). انتهى.
وسيتضح ما فيه عند تحقيق ما هو الحق عندنا.
وأما كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه جميعا، كما اختاره الفاضل القمي (رحمه الله) (2) تبعا لأبي هاشم من العامة (3)، ففيه ما لا يخفى؛ للزوم اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصي مع عدم المندوحة، فيلزم منه التكليف بالمحال والجمع بين الضدين (74).
وأما كونه منهيا عنه بالنهي السابق الساقط، كما اختاره المحقق الخراساني (رحمه الله) (5) ففيه: أن النهي إذا سقط فلا معنى للعصيان والمخالفة، ومجرد كون الاضطرار بسوء الاختيار، لا يوجب المخالفة والعصيان مع عدم النهي الفعلي.