لاتمامه، وافيدت قيوده ومتمماته بدليل آخر مقيد له، وليس معنى الإطلاق هو سريان البعث والزجر إلى الأفراد الخارجية؛ حتى يقال: إن المولى لابد له من تقييد متعلق أمره أو نهيه بغير مورد الاجتماع.
نعم، آثار الإطلاق في الأوامر والنواهي والأحكام الوضعية مختلفة، كما أشرنا إليه سابقا (1).
هذا كله في العامين من وجه والأخص المطلق بحسب المورد.
وهل يجري النزاع في الأخص المطلق بحسب المفهوم؛ بأن يكون الأمر متعلقا بمفهوم، والنهي متعلقا بنفس المفهوم مع قيد زائد كالصلاة، والصلاة في الدار المغصوبة؟
الظاهر جريان النزاع فيه أيضا، والتزام المجوز بجوازه (2)، كالعامين من وجه، فلو فرض أن خياطة الثوب تكون ذات مصلحة تامة ملزمة، وكانت تمام الموضوع لتلك المصلحة بلا دخالة شيء وجودي أو عدمي فيها، فلابد أن يتعلق الأمر بها بنفس ذاتها بنحو الإطلاق؛ أي بلا دخالة قيد فيها، لا بمعنى السراية إلى الأفراد، كما عرفت آنفا.
ولو فرض أن في خياطته في دار زيد مفسدة تامة - بحيث تكون الخياطة فيها تمام الموضوع للمفسدة - فلابد أن يتعلق النهي بها، فلو خاط المكلف الثوب في دار زيد أتى بمورد الأمر بلا إشكال وكلام؛ لتحقق الخياطة التي هي تمام الموضوع بلا دخالة قيد وجودي أو عدمي فيه، وأتى بمورد النهي أيضا الذي هو الخياطة في دار زيد، وتكون تمام الموضوع للمفسدة والنهي، فأصل الخياطة مأمور بها، وهي مع التقيد الكذائي منهي عنها، فهما مفهومان قد تعلق النهي