الثاني، وإنما يتعلق حقيقة بما يلازمه من العنوان (1). انتهى.
وفيه أولا: أن إرجاع النهي إلى طلب الترك خلاف التحقيق، كما عرفت مفصلا من أن النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، لا طلب الترك (2).
وثانيا: لو سلم أن النهي عبارة عن طلب الترك، لكن إرجاعه إلى طلب ترك عنوان آخر - منطبق عليه أو ملازم له - خلاف ظواهر الأدلة الناهية عن الصوم يوم عاشوراء (3)، أو الصلاة في زمان كذا (4).
وثالثا: لا داعي إلى تصوير عنوان أرجح منطبق أو لازم؛ لجواز كون نفس الترك له رجحان، كما أن للفعل رجحانا، ويكون الترك أرجح من الفعل، ومعلوم أن رجحان الفعل والترك غير كون الفعل ذا مصلحة ومفسدة مع كون المفسدة أرجح، حتى يقال: إن هذا ينافي صحة الفعل؛ فإن الفعل إذا كان فيه مصلحة خالصة، والترك كان فيه مفسدة خالصة، فمع تساويهما يكون المكلف مخيرا بينهما، ومع أرجحية الترك يصير الزجر مقدما، ولكن لو أتى به يكون صحيحا؛ لكون الفعل ذا مصلحة خالصة، فتصوير العنوان الآخر تبعيد للمسافة بلا داع يدعو إليه.
ورابعا: لازم ما أفاده أن التارك للصوم يكون آتيا بأمر مستحب وعبادة قهرا؛ من دون الالتفات إلى عنوان المأمور به، وهو كما ترى.
والتحقيق في التفصي عن هذا الإشكال أن يقال: إن الفعل فيه مصلحة