وقد أجاب المحقق الخراساني (رحمه الله) عنه: تارة على نحو الإجمال، وتارة على نحو التفصيل.
أما جوابه الإجمالي فحاصله: أن الظواهر لا تصادم البرهان العقلي، فإذا قام البرهان على الامتناع، فلا وجه للتمسك بالظهور في مقابله، فلابد من التصرف والتأويل فيه، مع أن في بعض تلك الموارد اجتمع الأمر والنهي بعنوان واحد وجهة واحدة، مثل صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في الحمام مما لا بدل لها، فإنه في كل حين تستحب الصلاة ففي الحمام أيضا تستحب، ولا بدل لها (1).
هذا، ولنا جواب إجمالي عن الدليل: وهو أن غاية ما يدل عليه الدليل في هذه الموارد - من الإجماع (2) والأخبار (3) - هو كراهة هذه العناوين، مثل صوم يوم عاشوراء والصلاة في الحمام وأمثالهما، وصحتها على فرض الإتيان بها، ومجرد هذا لا يدل على مدعاه - أي اجتماع الأمر والنهي - إذ لعل الصحة تكون بواسطة الملاك لعدم احتياجها إلى الأمر، فمجرد الصحة مع الكراهة لا يدل على وقوع الاجتماع، وذلك واضح.
وأما جوابه التفصيلي: فهو أن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تعلق النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات.
وثانيها: ما تعلق النهي بعنوان أخص من المأمور به، كالنهي عن الصلاة