الأمر المتعلق بالطبيعة إلى الأفراد، وعدم كون الفرد بخصوصياته متعلقا للأمر.
وبما ذكرنا: - من عدم سراية الأمر المتعلق بالطبيعة إلى الخصوصيات المميزة الفردية - يظهر فساد ما قيل: من أن الأمر بالموسع على سبيل الإطلاق يضاد الأمر بالفرد المعين، فلا يمكن إرادة كليهما ولا إيجابهما، فإن الممتنع الشرعي كالعقلي، فإذا صار إطلاق الأمر بالطبيعة منشأ لتفويت الواجب المضيق، فلابد من تقييده أو تخصيصه بغير الفرد المعين (1)؛ فإن المنافاة بينهما إنما تكون لو سرى الأمر بالطبيعة إلى الخصوصيات المشخصة المميزة الفردية، مع أن الأمر ليس كذلك؛ لأن متعلقه في الموسع هو الطبيعة المجردة عن الخصوصيات، وهي متعلق واحد لأمر واحد، فلا معنى للتقييد والتخصيص فيها.
وبالجملة: نشأ الاشتباه من توهم سراية الأمر بالطبيعة إلى أفرادها، مع أنها ممنوعة؛ ضرورة أن المولى لابد وأن يأخذ في متعلق تكليفه كل ما هو دخيل في تحصيل المصلحة، وتكون حدود الموضوع - بجميع أجزائه وشرائطه - مأخوذة في متعلق أمره لا يشذ منها شيء، ولا يجوز أخذ ما ليس دخيلا في المصلحة فيه؛ للزوم اللغو والجزاف، فكما أن عدم أخذ ما هو دخيل في المصلحة ممتنع؛ للزوم التفويت، كذلك أخذ ما ليس دخيلا فيها في المتعلق ممتنع؛ للزوم اللغو والجزاف.
فإذا قامت المصلحة بالطبيعة الكلية في الظرف الموسع الزماني أو المكاني، فلا يمكن أخذ خصوصية من الظرفين - أية خصوصية كانت - في متعلق التكليف، فلو تعلق التكليف بالصلاة من دلوك الشمس إلى الغروب، لا يكون شيء من أجزاء الزمان متعلقا للتكليف، ومأخوذا في المتعلق على نعت