من الجمع بين الضدين، فالمولى إذا توجه إلى ذلك لا يمكن أن يأمره بأحد الضدين في رتبة الأمر بالضد الآخر؛ فإن البعث إلى أحدهما - في رتبة البعث إلى الآخر - شريك الأمر بالجمع بين الضدين في الملاك، لا هو نفس الأمر بالضدين، فإذا أمر بالصلاة في أول الزوال، لا يمكن أن يأمر بإزالة النجاسة من المسجد في رتبة هذا الأمر، لا للأمر بالجمع بين الضدين، بل لوجدان ملاكه.
الثانية: أن رتبة عصيان كل أمر متأخرة عن نفس الأمر، كما أن رتبة اطاعته كذلك، فما لم يكن هنا أمر، لم يكن ولم يمكن عصيان ولا إطاعة، فهما متأخران عن الأمر والنهي المتعلقين بالموضوع، وهذه واضحة (53).