مقدمة لترك واجب - قال: إن مقدمة الواجب ليست بواجبة (1) فيظهر منه قبول مقدمية الوجود للعدم.
ومنهم من قال: بتوقف وجود الضد على ترك ضده (2).
ومنهم: من فصل بين الضد الموجود وغيره، فقال بالتوقف في الأول دون الآخر (3).
والحق: عدم التوقف من الجانبين مطلقا، وفاقا للمحققين (4) لأن التوقف - إن كان - إنما هو من جهة التعاند والضدية، لا من جهات اخرى؛ فإنها خارجة عن حريم البحث، فإذا كان المدعى التوقف من جهة الضدية، فلا إشكال في أنها لا تقتضي إلا عدم اجتماع الضدين في محل واحد في زمان واحد، ورفع هذا الاجتماع والاستحالة إنما هو بقيام عدم أحد الضدين - مع وجود الضد الآخر - مقام وجوده، وهذا لا يقتضي تقدم العدم على الوجود.
وبعبارة اخرى: أن ما يرفع الاجتماع المستحيل هو رفع أحد الضدين مع وجود ضده، وهذا لا يقتضي إلا كون الرفع مع وجود ضده لا مقدما عليه، والفرض أنه لا مقتضي آخر للتقدم غير التعاند والضدية (51).