يكون لأجل الأمر النفسي، المتعلق بذي المقدمة الذي يدعو إلى مقدمته. هذا حال قصد التوصل.
وأما المقدمة الموصلة: فحاصل ما أفاد صاحب " الفصول " (رحمه الله): أن الموصوف بالوجوب هو المقدمة مع قيد الإيصال، وإلا يلزم الالتزام بجواز إتيان المقدمة المحرمة بلا توصل إلى ذي المقدمة، فيجوز دخول الملك الغصبي الذي يكون مقدمة لإنقاذ الغريق مع عدم إنقاذه، وهو كما ترى.
نعم، لو قصد التوصل ولم يتوصل أتى بالمحرم الواقعي، لكنه معذور فيه، كما أنه لو أتى بالمقدمة المحرمة بلا قصد الإيصال، ولكن بداله التوصل إلى ذي المقدمة فتوصل، أتى بالواجب الواقعي، لكنه متجر.
وبالجملة: ما هو الواجب هو المقدمة مع قيد الإيصال (1).
ويرد عليه: أنه إن أراد بوجوب المقدمة الموصلة التفصيل بين المقدمة التي هي موصلة بالحمل الشائع - أي ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود - وبين غيرها؛ أي ما يلزم من عدمه العدم، كما هو شأن المقدمية، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، فهذا تفصيل بين المقدمة السببية وغيرها؛ أي بين الأفعال التوليدية التي لم تكن إرادة الفاعل متوسطة بينها وبين أسبابها، وبين غيرها (44)، وليس هذا خلافا جديدا، بل هو ما نسب إلى علم الهدى السيد