والجواب عنه: أن ما يضاف إليه الظرف إما أن يكون الجواز، وإما أن يكون الترك، فعلى الأول لا تصدق الشرطية الثانية؛ فإنه بمجرد جواز الترك لا يلزم التكليف بما لا يطاق، وعلى الثاني لا ينتج القياس؛ لعدم تكرار الوسط (47).
وقد يستدل على وجوب المقدمة: بتعلق الأوامر الشرعية والعرفية بها، كما هو واضح (2).
وفيه: أن الأمر بالمقدمة إنما هو تحريك إلى المطلوب النفسي، لا تحريك إلى المقدمة.
وقد يقال - كما عن بعض المعاصرين -: إن وزان الإرادة التشريعية كوزان الإرادة التكوينية في جميع الخصوصيات، فكما أن الإرادة التكوينية إذا تعلقت بشيء تتولد منها إرادة اخرى تتعلق بمقدماته، كذلك الإرادة التشريعية طابق النعل بالنعل، فلابد من طلب غيري مقدمي متولد من الطلب النفسي (3).
وفيه: أنه ممنوع؛ فإن الإرادة التشريعية ليست إلا البعث والتحريك نحو الفعل، ليحصل في نفس المكلف حبه واشتياقه وإرادته، ليتحرك نحو إيجاده، وهذا ليس إلا إنشاء البعث النفسي نحو ذي المقدمة، بدون أن يكون هناك إنشاءات بعثية اخرى.
ألا ترى: أنه لو سئل الآمر عن ذلك، لا يعترف بأزيد من بعث واحد متعلق بذي المقدمة. نعم، لا بأس بافتراض الوجوب الذي ليس له ثواب ولا عقاب